السيد محمد صادق الروحاني

26

فقه الصادق ( ع )

والعلم بالأجرة كيلا أو وزنا ويكفي فيهما وفي غيرهما المشاهدة ، وأن تكون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل ، ومملوكة أو في حكمها ،

--> ( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 1 .